الميرزا جواد التبريزي
328
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
وممّا ذكرنا ظهر أنّ المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة [ 1 ] : حقّ الواقف ، حيث جعلها بمقتضى صيغة الوقف صدقة جارية ينتفع بها . وحقّ البطون المتأخّرة عن بطن البائع والتعبّد الشّرعي المكشوف عنه بالرّوايات ، فإنّ الوقف متعلّق لحقّ اللَّه ، حيث يعتبر فيه التقرّب ويكون للَّه تعالى عمله وعليه عوضه .